السيد محمد سعيد الحكيم
171
التنقيح
نفسه حكمه الواقعي الحرمة 1 . [ التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد ] والأظهر 2 : أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح أو القرعة 3 ، فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص . [ الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ] والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ، فمن عبر به أراد الأعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب 4 ، مثل وجوب السورة أو وجوب